التعريف بالوكالة: - الوكالة لغة: الوَكالة والوِكالة بفتح الواو وكسرها، لها معان كثيرة، منها الحفظ، والتفويض تقول: وكلت فلان إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه: بالتخفيف إذا فوضته إليه (4). - الوكالة اصطلاحًا: عرفت بعدة تعريفات، منها أنها: عقد يتم فيه تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته(5)، وقيل بأنها: استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين (6). مشروعية الوكالة: أجمع فقهاء الأمة الإسلامية في كل العصور على مشروعية الوكالة معتمدين في ذلك على: القرآن الكريم ، والسنة النبوية (7). 1) القرآن الكريم: المعنى الأول: التفويض: والذي يدل على أن التفويض من معاني الوكالة، دلالة الكلمات التي جاءت في أسلوب أمر في قول الله تعالى: { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف:19]. المعنى الثاني: الحفظ: وكذلك مما دل على أن الحفظ من معاني الوكالة قول يوسف عليه السلام: (إني حفيظ) في قول الله عز وجل: { قالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:55].
د- ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة، فلا يصح أن يوكله بالاحتطاب أو الاحتشاش عند البعض، فإذا حصل في شيء مما ذكر فهو للوكيل وليس للموكل فيه شيء. فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح: • الوكالة في حقوق الله - تعالى -: قال جمهور العلماء بجواز التوكيل في الحدود إثباتًا واستيفاءً، فيجوز التوكيل في إقامة دعوى في حد السرقة وحد القذف والزنا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَّل أُنَيسًا في إثبات واستيفاء حد الزنا؛ حيث قال: ((واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))، وفرَّق أبو حنيفة ومحمد بين الإثبات والاستيفاء. • الوكالة في حقوق العباد: وهي كل ما يتعلق بأفرادهم على أنهم أفراد لا جماعة؛ كالبيع، والشراء، والزواج، والطلاق، والشركة، ونحو ذلك، فمثل هذه الحقوق تصحُّ الوكالة فيها باتفاق العلماء. • التوكيل بالخصومة - كالمحاماة اليوم -: فتجوز في حقوق الناس؛ لِما روي أن عليًّا وكَّل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكَّل جعفرًا عند عثمان؛ ولأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيها؛ إذ قد لا يُحسِن المرءُ الدفاعَ عن حقوقه، أو يكره أن يتولَّى الخصومة بنفسه. • الوكالة في الشهادة والأيمان والنذور: لا تصح؛ كأن يقول: وكَّلتُك أن تشهد عني بكذا؛ لأن حكمها متعلق بعلم الشاهد، وكذا لو قال: أن تحلف عني أو تنذِر عني؛ لأنها تعلَّقت بعين الناذر والحالف.
2) السنة النبوية: عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه يحدث قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: « إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته » (أخرجه أبو داود: 3632، واللفظ له، والبيهقي في السنن الصغرى: 2089). - المعنى العام للحديث: لقد دل هذا الحديث على جواز الوكالة، حين وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع له الأموال من البلاد التي فتحت عنوة، وصالح أهلها عليها، ومنها خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر حينما أراد الخروج إلى خيبر: « خذ من وكيلي خمسة عشر وسقا، فإن طلب منك آية -أي علامة أو دليلاً على الأخذ منه- فضع يدك على ترقوته ». - من مفردات الحديث: - قوله صلى الله عليه وسلم: « خمسة عشر وسقًا »، والوسق: بفتح الواو على الأفصح، والجمع أوسق وأوساق، ووسوق (8)، والوسق: مكيلة معلومة، تقدر بستون صاعًا.. والصاع: أربعة أمداد، والمد: هو ضرب من المكاييل، يساوي ثمانية عشر لترًا تقريبًا (9). - وقوله صلى الله عليه وسلم: « فضع يدك على ترقوته ». الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر وهما ترقوتان.
يعتبر عقد الوكالة من عقود التفويضات التي تتضمن تفويض الغير، وإطلاق يده في التصرف لعمل كان ممنوعًا عليه من قبل، ومثل عقد الوكالة: الطلاق، والإيصاء، والإذن للصبي بالتجارة. ولا شك أن الشريعة الإسلامية السمحة كلها عدل ورحمة، ومن رحمة الله تعالى بالعباد أن أجاز من المعاملات عقد الوكالة الذي كانت الحاجة داعية إلى جوازه، حيث إن الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعمل بنفسه في أمور كثيرة. يعتبر عقد الوكالة من عقود التفويضات التي تتضمن تفويض الغير، وإطلاق يده في التصرف لعمل كان ممنوعًا عليه من قبل، ومثل عقد الوكالة: الطلاق ، والإيصاء، والإذن للصبي بالتجارة. ولا شك أن الشريعة الإسلامية السمحة كلها عدل ورحمة، ومن رحمة الله تعالى بالعباد أن أجاز من المعاملات عقد الوكالة الذي كانت الحاجة داعية إلى جوازه، حيث إن الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعمل بنفسه في أمور كثيرة. التعريف بالعقد: - العقد لغة: مصدر عقد الشيء يعقده عقدًا وتعاقدًا، فانعقد وتعقد، إذا شده، فانشد، فهو نقيض الحل، وهو في الأصل للحبل ونحوه من المحسوسات، ثم أطلق في أنواع العقود من البيوع والمواثيق وغيرها (1). - العقد اصطلاحًا: مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعناه اللغوي، حيث له تعريف خاص وعام، أما الخاص فهو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله (2)، وأما العام فهو: ما ألزم به المرء نفسه، ولا يشترط في هذا التعريف وجود طرفين في العقد (3).
Community See All 14, 544 people like this 15, 201 people follow this About See All Contact فحص كوبونات الوكالة الأونروا on Messenger Community Service Page Transparency See More Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content. Page created - April 24, 2017 People 14, 544 likes Related Pages كابونات وكالة الغوث UNRWA Reference Website UNRWA Nonprofit Organization وزارة التنمية الاجتماعية - فلسطين Government Organization اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية و التكافل الإجتماعي Interest فحص شيكات الشؤون الاجتماعية فلسطين Interest جمعية التكافل للتنمية المجتمعية Interest لجنة التكافل الاجتماعي Community Service جمعية الإغاثة الإنسانية ورعاية المرأه والطفل Community Organization المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" - العمل التطوعي Non-Governmental Organization (NGO) الدكتورة جليلة دحلان News Personality المنحة القطرية News & Media Website المنحة القطرية للأسر الفقيرة والموظفين Charity Organization جمعية الرحمة للأعمال الخيرية - فلسطين- غزة Interest رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية Media/News Company ملتقى مخيم البريج Product/Service فحص شيكات الشؤون الاجتماعية وكبونات وكالة الغوث - فلسطين Public & Government Service المنحة القطرية للاسر الفقيرة والموظفين News Personality ملتقى اهالي مخيم البريج Community Organization أخبار غزة الأن Product/Service الجانب المشرق Media/News Company See More triangle-down Pages Liked by This Page الاستعلام عن الراتب دولة فلسطبن Pages Community Organization Community Service فحص كوبونات الوكالة الأونروا English (US) Español Português (Brasil) Français (France) Deutsch Privacy Terms Advertising Ad Choices Cookies More Facebook © 2020 Posts فحص كوبونات الوكالة الأونروا April 24, 2017 الموقع الاسرع والاصلي لفحص كوبانات الوكالة والاشكالات مع الوكالة اضغط هنا او التوجه الى الجروب الخاص بنا فحص كوبونات الوكالة الأونروا June 26, 2017 الموقع الاسرع والاصلي لفحص كوبانات الوكالة والاشكالات مع الوكالة اضغط هنا او التوجه الى الجروب الخاص بنا فحص كوبونات الوكالة الأونروا Community Service 14, 544 Likes 264 talking about this See All Recommendations and Reviews كل الاحترام والتقدير لجهودها الجبارة في خدمة المواطن أتمنى لهم توفيق من الله March 26 كل الاحترام والتقدير لجهودها الجبارة في خدمة المواطن January 18, 2019 شكرا لكم....... June 12, 2018 See All See More
شروط الوكالة: 1) أن تكون الوكالة بشيء معين معلوم. 2) أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف. 3) أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة. 4) أن يكون الوكيل معينًا. 5) أن يكون الوكيل أمينًا. شروط الموكل: بمعنى أن يكون الموكل مالكا للتصرف الذي يوكل فيه، لأن الوكالة يجب أن تنطلق من أن الموكل يملك موضوع الوكالة، فإذا لم يكن يملكها فلا تصح الوكالة حينئذ، لذلك نجد أن فاقدي الأهلية لا تصح وكالتهم، مثل: المجنون، والصبي غير المميز، بخلاف الصبي المميز، فصحة وكالته متوقفة على ما يعود عليه من النفع، أما إذا كانت الوكالة في مواضيع تضره، فهنا لا تجوز. شروط الوكيل: وهي أن يكون الوكيل عاقلاً.. فلو كان مجنونًا أو معتوهًا أو صبيًا غير مميز فلا تصح وكالته، بينما الصبي المميز عند السادة الأحناف توكيله جائز. شروط الموكل فيه: وشروط الموكل فيه في موضوع الوكالة يجب أن يكون معلومًا تمامًا، لكن يتساهل فيما كانت جهالته يسيرة، بخلاف ما إذا كانت جهالته فاحشة، كالعمل في المخدرات مثلاً... فلا تجوز الوكالة في هذه الصورة. أنواع الوكالة: ومن أنواعها: وكالة منجزة، ووكالة معلقة على شرط، ووكالة معلقة على زمن مستقبلي، وقد تكون وكالة مؤقتة، وذلك لوجود وكالة معينة في عمل معين، ووقت معين.
• وأجمع علماء الأمة على جواز الوكالة؛ وذلك لأن الحاجة داعية إليها، لأن من الناس مَن لم يؤتَ القدرة والكفاءة وما يؤهِّله للقيام بأعمال قد يكون في أمسِّ الحاجة إليها. حكمتها: كما سبق، فإن من الناس مَنْ قد يكون صاحبَ حق، ولكنه لم يؤتَ من الحجة واللسان والفصاحة والبيان ما يجعله قادرًا على أن يظهر حقه ويدافع عن نفسه، فكانت المصلحة في تشريع الوكالة سدًّا للحاجة وتيسيرًا للمعاملة ورفعًا للحرج الذي جاء شرع الله - تعالى - برفعه؛ إذ قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. حكمها: قلنا: إن الوكالة جائزة ومشروعة، والأصل فيها الإباحة. • وقد تكون مندوبة: إن كانت إعانة على مندوب. • وقد تكون مكروهة: إن كان فيها إعانة على مكروه. • وقد تكون حرامًا: إن كان فيها إعانة على أمر محرَّم. • وقد تكون واجبة: إن ترتَّب عليها دفعُ ضرر عن الموكل، كما إذا وكله بشراء طعام مضطر إليه وهو عاجز عن شرائه. أركانها: للوكالة أركان أربعة، ولكل ركنٍ شروط نختصرها فيما يلي: 1- الموكِّل: وهو الذي يستعين بغيره، ويشترط فيه أن يكون له شرعًا حق التصرف فيما أذن لغيره أن يقوم به، فلا يصح توكيل الصبي، أو المجنون، أو المغمى عليه مطلقًا؛ لأنهم لا تصح وكالتهم شرعًا، ولا يصح توكيل المحجور عليه لسفه في التصرف المالي؛ لأنه لا يملِك مباشرته.
5- دعوى الوكالة: إذا ادعى أنه وكيل صاحب الحق، وأنه وكَّله في قبض الحق منه، وصدَّقه من عليه الحق في ذلك، فإنه لا يجب عليه دفع الحق إليه إلا إن أقام بينةً على دعواه. 6- الوكالة في قضاء الدَّين: يلزم الوكيل أن يشهد على قضاء دَين الموكِّل؛ كيلا يرجع عليه الدائن بالقضاء، فإذا دفع الوكيل الدَّين دون إشهاد، وأنكر صاحب الدَّين الوفاء، لم يقبل قولَه الوكيل عليه، وبقي دَينه في ذمة الموكل. 7- تعدد الوكلاء: قال جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة): إذا تعدَّد الوكلاء فليس لأحدهم الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الآخر، إلا إذا أذن لهم الموكل بإفراد التصرف، فيجوز لكل واحد منهم أن يستقل بالتصرف دون الرجوع إلى الآخر. والحنفية يقولون بجواز أن يقوم كل واحد بما وكِّل به دون حاجة لاستشارة الآخر. 8- اختلاف الموكل مع الوكيل: قد يختلف الموكل مع الوكيل في بعض الأمور؛ كتلف وضياع ما في يد الوكيل أو في التعدي والتفريط، أو الاختلاف في التصرف، أو الاختلاف في الرد، ولقد عَلِمنا أن يد الوكيل يد أمانة؛ لهذا فإن الغالب أن يُقبَل قولُ الوكيل بيمينه عند الاختلاف؛ لأنه منكِر، والقول دائمًا قول المنكِر بيمينه، ( مع اختلاف وتفصيل يرجع إليه في كتب الفقه الموسعة).
كما نأخذ عليه إخلاءه من بعض أدلة المذاهب التي لا يستعصي إدراكها على هذه الجمهرة المثقفة ". 3. نقصُ الكتاب وعدم تمامه ، كما يتضح من اطلع على الكتاب ونظر في مباحثه. وقد نقلَ عن الشيخ عبد الكريم الخضير أنه قال عنه: " الكتاب غير كامل ، قد ينقل بعض المذاهب من كُتب غير مشهُورة في هذهِ المذاهب ، ويعتمد روايات غير معمُول بها في هذه المذاهب " انتهى. والكتاب لا يصلح مرجعاً لمن أرادَ أن يعرفَ المعتمد والراجح في أقوال المذاهب الأربعة ، وكثرة أخطاء الكتاب جعلته مهجوراً عند العلماء والباحثين. رابعاً: ينبغي لمن أرادَ أن يعرفَ آراءَ المذاهب المحررة أن يأخذ الفقه من كتبِهم المعتمدة ، ومن لم يتيسر له ذلك فليأخذها من الكتب المعتنية بذكر الخلاف ممن عرف عنه العلم والتحقيق ، كالإمام النووي في كتابه " المجموع " – ولم يتمَّه - ، وابن قدامة في كتابه " المغني " ، ومن الكتب المعاصرة في ذلك كتاب " الموسوعة الفقهية الكويتية " وهي موسوعةٌ مشهورةٌ ، مرتبة مسائلها على الحروف الهجائية ، وقد اشتغل فيها عشرات العلماء والباحثين ، وأحسنُ ما فيها: شمولها ، وتحرير المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة عندهم. وانظر – لما سبق -: و والله أعلم